المادة 29 من قانون المشتقات البترولية رقم 11 لسنة 2018
لا تسري الأحكام المتعلقة بالمشتقات البترولية والغاز الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون على الجهات التالية:-
أ- المرخص له بموجب قانون خاص.
ب - الشركات العاملة في مجالات شراء الغاز الطبيعي ونقله وتوزيعه وبيعه واستيراده وتصديره بموجب اتفاقيات ترخيص موقعة مع الحكومة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
ج- القوات المسلحة / الجيش العربي والأجهزة الأمنية على أن تحدد شروط هذا الاستثناء وأحكامه بقرار يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026