المادة 30 من قانون المشتقات البترولية رقم 11 لسنة 2018

تتولى الهيئة إزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون على نفقة المخالف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة