المادة 30 من قانون المشتقات البترولية رقم 11 لسنة 2018
تتولى الهيئة إزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون على نفقة المخالف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة