المادة 31 من قانون المشتقات البترولية رقم 11 لسنة 2018
أ- إذا ارتكب المصرح له أو المرخص له أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه أو شروط التصريح أو الرخصة فيتم إنذاره بوجوب تصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من المجلس.
ب- في حال عدم الالتزام بنص الفقرة (أ) من هذه المادة تفرض غرامة عن كل يوم تأخير لتنفيذ ما ورد في الإنذار خلال المدة المحددة فيه ويتم تحديد مقدار هذه الغرامات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ج- إذا انقضت المدة المحددة في الإنذار دون تصويب المخالفة فللمجلس اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بما فيها تعليق التصريح أو الرخصة أو إلغاء أي منهما وإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة.
د- إذا أصدرت الهيئة قرارها بإلغاء أي تصريح أو رخصة تم منح أي منهما وفقاً لأحكام هذا القانون فلا يجوز التقدم بطلب للحصول مجدداً على تصريح أو رخصة قبل مرور ثمانية عشرة شهراً على الأقل على قرار الإلغاء.
ه- لا يجوز لأي شخص الغي تصريحه أو الغيت رخصته وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه المطالبة بأي تعويض أو باسترداد أي رسوم دفعت للحصول على التصريح أو الرخصة أو تجديد أي منهما أو لأي سبب آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026