المادة 4 من قانون المشتقات البترولية رقم 11 لسنة 2018

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- منح التصريح أو الرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون. ب - الرقابة على المصرح له والمرخص له لضمان تقيدهما بأحكام هذا القانون والتصريح والرخصة الممنوحة لأي منهما ولها لهذه الغاية إجراء التفتيش على أي منشأة أو أي جهة أخرى. ج- المشاركة في وضع المواصفات القياسية أو القواعد الفنية للأجهزة والمنشآت والمواد المتعلقة بعمل القطاع بالتشاور مع الجهات المعنية لإصدارها من مؤسسة المواصفات والمقاييس. د- المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في منشآت القطاع ومرافقه وفقاً للتشريعات النافذة. ه- وضع مشروعات الأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء. و- أي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بأعمال الهيئة تنفيذاً لأحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة