المادة 2 من قانون المشتقات البترولية رقم 11 لسنة 2018

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير:وزير الطاقة والثروة المعدنية. الهيئة:هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. المجلس:مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس:رئيس المجلس/ الرئيس التنفيذي. الشخص:الشخص الطبيعي أو الاعتباري. الموافقة الأولية التي تمنحها الهيئة وفقاً التصريح:لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. الشخص الحاصل على التصريح وفقاً لأحكام هذا المصرح له:القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. الإذن الذي تمنحه الهيئة وفقاً لأحكام هذا الرخصة:القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. الشخص الحاصل على الرخصة بموجب أحكام المرخص له:هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. المركبات العضوية النقية أو المخلوطة التي المشتقات البترولية:تشتق من خلال عمليات تكرير الزيت الخام المحددة في هذا القانون. الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والمنشآت المتعلقة بكل من المشتقات البترولية والزيت القطاع: الخام وتكريره والغاز الطبيعي بحالتيه الغازية والسائلة والوقود الحيوي والفحم وتخزينها. مزيج من الغازات الهيدروكربونية والذي يتكون الغاز البتروليغالباً من مادتي البروبان والبيوتان المشتقتين : المسالمن تكرير الزيت الخام أو من تقطير الغاز الطبيعي والمسال تحت الضغط. الفحم:الفحم الحجري أو البترولي. مجموعة من العمليات التقنية لتصنيع المشتقات البترولية الجاهزة من الزيت الخام أو التكرير: من الزيوت غير المصّنعة أو من الهيدروكربونات الأخرى. الأنشطة المتعلقة بالزيت الخام والمشتقات البترولية والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي العمليات البترولية:المسال والوقود الحيوي والفحم، ولا تتضمن الأنشطة المتعلقة بقطاع استكشاف البترول وإنتاجه. العمليات والأنشطة والمنشآت والمعدات سلسلة التزويد:والمرافق المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالعمليات البترولية. نقل المشتقات البترولية والغاز الطبيعي المسال وتخزينها وتوزيعها وبيعها سواء من التوزيع: خلال ملكية المرافق الخاصة بذلك أو تشغيلها أو إدارتها بهدف إيصالها إلى المستهلك. أي مادة كيميائية أو أي وسيلة أخرى يتم الكاشف:اعتمادها من الهيئة للكشف عن أي تلاعب بالمشتقات البترولية المعدة للبيع ونوعيتها. الديزل الحيوي والايثانول والميثان أو أي وقود الوقود الحيوي:سائل أو غازي مستخرج من كائنات حية، أو من نواتجها الحيوية الفرعية. ج- تشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع والترويج له محليا ودوليا. د- اتخاذ الإجراءات اللازمة للاحتفاظ باحتياط استراتيجي بكميات كافية من مخزون الزيت الخام والمشتقات البترولية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن طريقة إدارة هذا المخزون وكيفية تمويله، وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ خطة الطوارئ لتزويد المشتقات البترولية في حالة النقص الجزئي لها أو في حالة النقص المستمر في إمداد هذه المشتقات. ه-المساهمة في بناء نظام متكامل للمعلومات في مجال القطاع. و- وضع مشروعات القوانين المتعلقة بالقطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية. ز- وضع مشروعات الأنظمة المتعلقة بعمل الوزارة ورفعها إلى مجلس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة