المادة 20 من قانون المشتقات البترولية رقم 11 لسنة 2018
أ- إذا تبين للمجلس وجود نقص متكرر في تزويد السوق المحلي بأي مشتق بترولي ناجم عن مشاكل في التشغيل أو النقل أو التخزين تسبب بها أي من المرخص لهم لمدة تزيد على سنة فيجوز له إصدار القرار بتعديل الرخصة برفع المخزون التشغيلي بما يراه مناسباً لضمان التزود الآمن بالمشتقات البترولية بعد التشاور مع المشاركين في القطاع.
ب- على المرخص له تنفيذ قرار الهيئة الصادر وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، خلال المدة المحددة في القرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026