المادة 21 من قانون المشتقات البترولية رقم 11 لسنة 2018
يعتبر التصريح أو الرخصة ملغى حكماً في أي من الحالات التالية:-
أ- قيام المصرح له أو المرخص له بالتخلي أو بالتنازل عن الرخصة أو التصريح أو بنقل موجودات المصرح له أو المرخص له أو أي جزء منها عن طريق البيع أو الرهن أو الإيجار أو التبادل أو أي وسيلة أخرى دون موافقة مسبقة من المجلس.
ب- قيام المصرح له أو المرخص له بتكليف طرف آخر بأعمال إنشائية تتطلب تصريحا أو عمليات تتطلب ترخيصا أو تحويلها إلى طرف آخر دون موافقة المجلس أو الرئيس حسب مقتضى الحال.
ج- تصفية أو إفلاس المصرح له أو المرخص له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026