المادة 6 من قانون المشتقات البترولية رقم 11 لسنة 2018
لغايات هذا القانون تشمل المشتقات البترولية ما يلي:-
أ- الميثان والإيثان والبروبان والبيوتان وما يماثلها من غازات الزيت الخام، أو مزيج من هذه الغازات سواء في الحالة الغازية أو السائلة.
ب- مادة البنزين أو مادة النافثا.
ج- الكاز أو الزيوت الأخرى المماثلة المستخدمة في الإضاءة أو الاحتراق.
د- وقود التوربينات المستخدم في محركات الدفع النفاثة (وقود الطائرات).
ه- زيت الغاز أو ديزل المحركات أو الديزل المستخدم في الصناعة أو التدفئة أو في السفن.
و- زيت التزييت وزيت الأساس والزيت المكرر والممزوج.
ز- زيت الوقود الثقيل المستخدم في محركات الاحتراق الداخلي أو في عمليات التسخين الصناعية.
ح- الأسفلت والقار والفحم البترولي.
ط- المشتقات الأخرى أو المنتجات الثانوية الناتجة من تكرير الزيت الخام والتي تكون نقطة وميضها أقل من (120) درجة مئوية.
ي- أي مشتقات بترولية تحتوي على نسب مختلفة من الوقود الحيوي أو على أي مواد أخرى مضافة إليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026