القوانين

قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم 27 لسنة 2001

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة لسنة 2001) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس الوطني لشؤون الاسرة المنشأ بموجب هذا ال…
  3. المادة 3أ - ينشأ في المملكة هيئة اهلية تسمى ( المجلس الوطني لشؤون الاسرة ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازم…
  4. المادة 4يهدف المجلس الى تعزيز مكانة الاسرة الاردنية وتعظيم دورها في المجتمع لتمكينها من المساهمة في المحافظة على مورث الامة القيمي والحضاري بما يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتما…
  5. المادة 5أ- يعين رئيس المجلس بارادة ملكية سامية. ب-يعين اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان لا يتجاوز عددهم الثلاثين عضواً ، بمن فيهم الامين العام ، يم…
  6. المادة 6يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع السياسة العامة لعمل المجلس واقرار خطط وبرامج تنفيذها بما في ذلك تنفيذ المشاريع الريادية ذات العلاقة باهداف المجلس. ب-تقديم …
  7. المادة 7يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قرا…
  8. المادة 8يشكل المجلس (لجنة تنفيذية) من سبعة اعضاء اربعة منهم على الاقل من اعضاء المجلس ، بمن فيهم الامين العام ، لمساعدته على القيام بمهامه ومسؤولياته ، ويسمي المجلس رئيساً لها ون…
  9. المادة 9تتولى اللجنة التنفيذية المهام التالية:- أ- متابعة تنفيذ قرارات المجلس. ب- دراسة مشروع خطة العمل السنوية والخطط الدورية الاخرى. ج- دراسة مشروع الموازنة العامة السنوية. د- …
  10. المادة 10تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية الأعضاء على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه من بينهم وتتخذ توصيات…
  11. المادة 11أ- يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها امين عام يتم تعيينه وتحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وانهاء خدماته بقرار من الرئيس. ب- يكون الامين العام مقرراً للمجلس وللجنة التنفيذية.
  12. المادة 12يتولى الامين العام الاشراف على جهاز الأمانة العامة ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن حسن سير العمل فيها ، ويمارس في سبيل ذلك الصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ قرارات المجلس واللجنة…
  13. المادة 13يكون للامانة العامة جهاز اداري من الموظفين يتم تعيينهم ووصف وظائفهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم وانهاء خدماتهم بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.
  14. المادة 14تتألف الموارد المالية للمجلس من:- أ- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها المجلس. ب- عوائد الصناديق والمشاريع والبرامج التي يديرها المجلس0 ج-منحة الحكومة . د- ا…
  15. المادة 15أ- تبدأ السنة المالية للمجلس اعتباراً من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب- تنظم موازنة المج…
  16. المادة 16يتمتع المجلس بالاعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية المؤسسات الرسمية العامة.
  17. المادة 17يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
  18. المادة 18يلغى نظام المجلس الاعلى لرعاية الطفولة والاحداث رقم (90) لسنة 1973 ، على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان يستبدل غيرها بها خلال مدة لاتتجاوز السنة م…
  19. المادة 19رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.