المادة 8 من قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم 27 لسنة 2001

يشكل المجلس (لجنة تنفيذية) من سبعة اعضاء اربعة منهم على الاقل من اعضاء المجلس ، بمن فيهم الامين العام ، لمساعدته على القيام بمهامه ومسؤولياته ، ويسمي المجلس رئيساً لها ونائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك