المادة 9 من قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم 27 لسنة 2001

تتولى اللجنة التنفيذية المهام التالية:- أ- متابعة تنفيذ قرارات المجلس. ب- دراسة مشروع خطة العمل السنوية والخطط الدورية الاخرى. ج- دراسة مشروع الموازنة العامة السنوية. د- دراسة التقرير السنوي الذي تعده الامانة العامة. ه- اجراء التقويم الدوري لاعمال الامانة العامة وانجازاتها وتقديم التوصيات اللازمة. و-التنسيب للمجلس بتعيين مدقق الحسابات القانوني وتحديد اتعابه. ز- اي مهام او اعمال اخرى يكلفها به المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك