المادة 9 من قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم 27 لسنة 2001
تتولى اللجنة التنفيذية المهام التالية:-
أ- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
ب- دراسة مشروع خطة العمل السنوية والخطط الدورية الاخرى.
ج- دراسة مشروع الموازنة العامة السنوية.
د- دراسة التقرير السنوي الذي تعده الامانة العامة.
ه- اجراء التقويم الدوري لاعمال الامانة العامة وانجازاتها وتقديم التوصيات اللازمة.
و-التنسيب للمجلس بتعيين مدقق الحسابات القانوني وتحديد اتعابه.
ز- اي مهام او اعمال اخرى يكلفها به المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026