المادة 10 من قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم 27 لسنة 2001

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية الأعضاء على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأكثرية عدد الاعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة