المادة 11 من قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم 27 لسنة 2001

أ- يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها امين عام يتم تعيينه وتحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وانهاء خدماته بقرار من الرئيس. ب- يكون الامين العام مقرراً للمجلس وللجنة التنفيذية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة