المادة 12 من قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم 27 لسنة 2001
يتولى الامين العام الاشراف على جهاز الأمانة العامة ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن حسن سير العمل فيها ، ويمارس في سبيل ذلك الصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ قرارات المجلس واللجنة التنفيذية بالاضافة الى قرارات اللجان المتخصصة وفرق العمل المنبثقة عنها والمصادقة عليها حسب الاصول 0
ب- اعداد مشروع خطة العمل السنوية واي خطط دورية اخرى وعرضها على اللجنة لاقرارها.
ج- اعداد التقارير المالية والادارية والفنية الدورية والسنوية وعرضها على اللجنة.
د- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس.
ه- تشكيل اللجان الاستشارية وتكليف الخبراء والمستشارين والباحثين لمساعدة المجلس على القيام بمهامه وعرضها على اللجنة التنفيذية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
و-اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف للامانة العامة وعرضها على اللجنة للتوصية بشأنها للمجلس.
ز- اقتراح التعليمات اللازمة لعمل المجلس.
ح- تقديم التوصيات اللازمة لتطوير عمل المجلس وتحقيق اهدافه وعرضها على اللجنة للتوصية بشأنها للمجلس.
ط-أي مهام او أعمال اخرى يكلفه بها المجلس او اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026