المادة 12 من قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم 27 لسنة 2001

يتولى الامين العام الاشراف على جهاز الأمانة العامة ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن حسن سير العمل فيها ، ويمارس في سبيل ذلك الصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ قرارات المجلس واللجنة التنفيذية بالاضافة الى قرارات اللجان المتخصصة وفرق العمل المنبثقة عنها والمصادقة عليها حسب الاصول 0 ب- اعداد مشروع خطة العمل السنوية واي خطط دورية اخرى وعرضها على اللجنة لاقرارها. ج- اعداد التقارير المالية والادارية والفنية الدورية والسنوية وعرضها على اللجنة. د- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس. ه- تشكيل اللجان الاستشارية وتكليف الخبراء والمستشارين والباحثين لمساعدة المجلس على القيام بمهامه وعرضها على اللجنة التنفيذية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها . و-اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف للامانة العامة وعرضها على اللجنة للتوصية بشأنها للمجلس. ز- اقتراح التعليمات اللازمة لعمل المجلس. ح- تقديم التوصيات اللازمة لتطوير عمل المجلس وتحقيق اهدافه وعرضها على اللجنة للتوصية بشأنها للمجلس. ط-أي مهام او أعمال اخرى يكلفه بها المجلس او اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة