المادة 13 من قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم 27 لسنة 2001
يكون للامانة العامة جهاز اداري من الموظفين يتم تعيينهم ووصف وظائفهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم وانهاء خدماتهم بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026