المادة 13 من قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم 27 لسنة 2001

يكون للامانة العامة جهاز اداري من الموظفين يتم تعيينهم ووصف وظائفهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم وانهاء خدماتهم بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة