المادة 14 من قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم 27 لسنة 2001
تتألف الموارد المالية للمجلس من:-
أ- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها المجلس.
ب- عوائد الصناديق والمشاريع والبرامج التي يديرها المجلس0
ج-منحة الحكومة .
د- التبرعات والهبات التي يوافق عليها المجلس على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني 0
ه- أي موارد اخرى يوافق عليها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026