المادة 14 من قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم 27 لسنة 2001

تتألف الموارد المالية للمجلس من:- أ- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها المجلس. ب- عوائد الصناديق والمشاريع والبرامج التي يديرها المجلس0 ج-منحة الحكومة . د- التبرعات والهبات التي يوافق عليها المجلس على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني 0 ه- أي موارد اخرى يوافق عليها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة