المادة 7 من قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم 27 لسنة 2001

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باغلبية اعضائه الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك