المادة 6 من قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم 27 لسنة 2001

يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع السياسة العامة لعمل المجلس واقرار خطط وبرامج تنفيذها بما في ذلك تنفيذ المشاريع الريادية ذات العلاقة باهداف المجلس. ب-تقديم التوصيات لتحديد الاولويات الوطنية المتعلقة بشؤون الاسرة وافرادها وفقاً لحاجات المجتمع الاردني. ج-العمل على تفعيل مشاركة الاسرة في الحياة العامة مع ايلاء شؤون المرأة والشباب والاطفال رعاية خاصة. د-السعي لتوفير الدعم الفني والمساندة للجهات المعنية بشؤون الأسرة وتنمية الموارد البشرية اللازمة لها وتطوير وسائل عملها. ه- تشجيع البرامج والنشاطات التربوية والاجتماعية والثقافية والاعلامية الموجهة للاسرة والمشاركة في تطوير تلك البرامج. و- متابعة تطبيق الاستراتيجية الوطنية المعتمدة لتنمية الطفولة المبكرة، وتطويرها والعمل على تحقيق رعاية خاصة لحقوق الطفل. ز- متابعة الجهود الرامية الى تحقيق اهداف المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون الاسرة ، والمرأة والاطفال والشباب التي صادقت المملكة الاردنية الهاشمية عليها. ح- المساهمة في تطوير التشريعات لمراعاة احتياجات الاسرة وضمان أمنها واستقرارها. ط- التعاون مع المؤسسات والجهات الاهلية القائمة ذات العلاقة بأهداف المجلس. ي-متابعة أعمال المراجعة والتقويم لنتائج النشاطات والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة واقتراح اليات وبرامج لتطوير تلك النشاطات والبرامج. ك- اجراء البحوث والدراسات وانشاء قواعد البيانات المتعلقة بشؤون الاسرة وأفرادها وتحديد المؤشرات اللازمة للمتابعة والتقويم. ل- اقرار التقرير السنوي والموازنة السنوية للمجلس. م- اقرار الهيكل التنظيمي وجدول التشكيلات للأمانة العامة . ن-اقرار التعليمات اللازمة لعمل المجلس بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالأمور المالية والادرية وشؤون الموظفين. س-تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد اتعابه. ع-تشكيل فرق عمل او لجان متخصصة من اعضاء المجلس و خارجه لتنفيذ واجبات او مهام خاصة تتعلق بمسؤوليات المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة