المادة 6 من قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم 27 لسنة 2001
يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ-وضع السياسة العامة لعمل المجلس واقرار خطط وبرامج تنفيذها بما في ذلك تنفيذ المشاريع الريادية ذات العلاقة باهداف المجلس.
ب-تقديم التوصيات لتحديد الاولويات الوطنية المتعلقة بشؤون الاسرة وافرادها وفقاً لحاجات المجتمع الاردني.
ج-العمل على تفعيل مشاركة الاسرة في الحياة العامة مع ايلاء شؤون المرأة والشباب والاطفال رعاية خاصة.
د-السعي لتوفير الدعم الفني والمساندة للجهات المعنية بشؤون الأسرة وتنمية الموارد البشرية اللازمة لها وتطوير وسائل عملها.
ه- تشجيع البرامج والنشاطات التربوية والاجتماعية والثقافية والاعلامية الموجهة للاسرة والمشاركة في تطوير تلك البرامج.
و- متابعة تطبيق الاستراتيجية الوطنية المعتمدة لتنمية الطفولة المبكرة، وتطويرها والعمل على تحقيق رعاية خاصة لحقوق الطفل.
ز- متابعة الجهود الرامية الى تحقيق اهداف المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون الاسرة ، والمرأة والاطفال والشباب التي صادقت المملكة الاردنية الهاشمية عليها.
ح- المساهمة في تطوير التشريعات لمراعاة احتياجات الاسرة وضمان أمنها واستقرارها.
ط- التعاون مع المؤسسات والجهات الاهلية القائمة ذات العلاقة بأهداف المجلس.
ي-متابعة أعمال المراجعة والتقويم لنتائج النشاطات والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة واقتراح اليات وبرامج لتطوير تلك النشاطات والبرامج.
ك- اجراء البحوث والدراسات وانشاء قواعد البيانات المتعلقة بشؤون الاسرة وأفرادها وتحديد المؤشرات اللازمة للمتابعة والتقويم.
ل- اقرار التقرير السنوي والموازنة السنوية للمجلس.
م- اقرار الهيكل التنظيمي وجدول التشكيلات للأمانة العامة .
ن-اقرار التعليمات اللازمة لعمل المجلس بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالأمور المالية والادرية وشؤون الموظفين.
س-تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد اتعابه.
ع-تشكيل فرق عمل او لجان متخصصة من اعضاء المجلس و خارجه لتنفيذ واجبات او مهام خاصة تتعلق بمسؤوليات المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026