المادة 5 من قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم 27 لسنة 2001
أ- يعين رئيس المجلس بارادة ملكية سامية.
ب-يعين اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان لا يتجاوز عددهم الثلاثين عضواً ، بمن فيهم الامين العام ، يمثلون الوزارات المؤسسات والهيئات الرسمية والاهلية المعنية بشؤون الاسرة وممن لهم اهتمام ولديهم خبرة في هذا المجال.
ج- يكون تعيين الاعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز تغيير أي منهم بتعيين عضو بديل له للمدة المتبقية من عضويته وبالطريقة ذاتها المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د-يختار المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026