المادة 4 من قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم 27 لسنة 2001
يهدف المجلس الى تعزيز مكانة الاسرة الاردنية وتعظيم دورها في المجتمع لتمكينها من المساهمة في المحافظة على مورث الامة القيمي والحضاري بما يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المملكة ولهذه الغاية يعمل المجلس وبصورة خاصة على تحقيق مايلي:-
أ-المساهمة في وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط التنموية ذات العلاقة بالاسرة وافرادها ومتابعة تنفيذها.
ب-المساهمة في تحسين نوعية مستوى حياة الأسرة ورعاية دورها وتمكينها من تلبية احتياجات أفرادها وضمان امنهم.
ج-المساهمة في النهوض بالاسرة وحمايتها وتأمين استقرارها والحفاظ على تماسكها وهويتها0
د- دعم جهود مؤسسات المجتمع وهيئاته المختلفة ، في القطاعين العام والخاص ، المعنية بشؤون الاسرة وتحقيق التنسيق والتكامل بين هذه الجهات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026