المادة 3 من قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم 27 لسنة 2001

أ - ينشأ في المملكة هيئة اهلية تسمى ( المجلس الوطني لشؤون الاسرة ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة له لتحقيق اهدافه والقيام بجميع التصرفات القانونية ويكون له حق التقاضي0 ب- مركز المجلس الرئيسي في عمان وله ان ينشىء فروعاً او مكاتب له في أي مكان اخر في المملكة او خارجها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة