المادة 3 من قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم 27 لسنة 2001
أ - ينشأ في المملكة هيئة اهلية تسمى ( المجلس الوطني لشؤون الاسرة ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة له لتحقيق اهدافه والقيام بجميع التصرفات القانونية ويكون له حق التقاضي0
ب- مركز المجلس الرئيسي في عمان وله ان ينشىء فروعاً او مكاتب له في أي مكان اخر في المملكة او خارجها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026