المادة 2 من قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم 27 لسنة 2001
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس الوطني لشؤون الاسرة المنشأ بموجب هذا القانون.
الرئيس: رئيس المجلس.
اللجنة: اللجنة التنفيذية المشكلة بموجب هذا القانون.
الامانة العامة: الامانة العامة للمجلس.
الامين العام : امين عام المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026