المادة 2 من قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم 27 لسنة 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس الوطني لشؤون الاسرة المنشأ بموجب هذا القانون. الرئيس: رئيس المجلس. اللجنة: اللجنة التنفيذية المشكلة بموجب هذا القانون. الامانة العامة: الامانة العامة للمجلس. الامين العام : امين عام المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك