المادة 1 من قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم 27 لسنة 2001

يسمى هذا القانون (قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة لسنة 2001) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة