المادة 18 من قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم 27 لسنة 2001
يلغى نظام المجلس الاعلى لرعاية الطفولة والاحداث رقم (90) لسنة 1973 ، على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان يستبدل غيرها بها خلال مدة لاتتجاوز السنة من تاريخ نفاذ مفعول هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026