المادة 18 من قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم 27 لسنة 2001

يلغى نظام المجلس الاعلى لرعاية الطفولة والاحداث رقم (90) لسنة 1973 ، على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان يستبدل غيرها بها خلال مدة لاتتجاوز السنة من تاريخ نفاذ مفعول هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة