القوانين

قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 3 لسنة 1969

49 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني لسنة 1969 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2التأسيس
  3. المادة 2تؤسس في المملكة الأردنية الهاشمية جمعية تسمى الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني - والمشار اليها فيما بعد بالجمعية - لها جميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القا…
  4. المادة 3تعتبر الجمعية شخصا معنويا مستقلا ولها بهذه الصفة أهلية التصرف والتقاضي وفقا للقوانين المرعية وفي حدودها.
  5. المادة 4تتخذ الجمعية مركزاً لها عمان ولها أن تؤسس فروعا في المملكة.
  6. المادة 5أ- تتخذ الجمعية شارة لها بشكل هلال أحمر على قاعدة بيضاء يتجه طرفاه الى يمين الناظر تستعملها لتميز بها ممتلكاتها ومؤسساتها واموالها المنقولة وغير المنقولة واوراقها ومطبوعا…
  7. المادة 6غايات الجمعية
  8. المادة 6تقوم الجمعية بقدر إمكاناتها بتقديم الخدمات الإجتماعية وبتخفيف ويلات الحروب والكوارث والمجاعات عن الإنسان ومكافحة الأوبئة والأمراض عن طريق تقديم الخدمات الصحية والإنسانية …
  9. المادة 7المادة - 7 - من أجل تحقيق الغايات الواردة في المادة السابقة للجمعية أن تقوم بما يلي: أ- إنشاء بنوك الدم وتأمين مواردها. ب- إنشاء مراكز للإسعاف والتمريض وللخدمات الإجتماعي…
  10. المادة 8الاعضاء
  11. المادة 8اعضاء الجمعية اربعة ا نواع. أ- المؤسسون وهم:- الأعضاء الذين يختارهم رئيس الوزراء من بيصن فاحلأة ع3 مضن ا11ء المؤسسين لجمعية الهلال الأحمر الأردني المرخصة وفقا لقانون الجم…
  12. المادة 9يلتزم الأعضاء المؤسسون والعاملون بدفع اشتراكات دورية تحدد بنظام.
  13. المادة 10تنتهي العضوية حكما بالوفاة والاستقالة وبقرار من الهيئة العامة عندما لا يكون في مقدور العضو تحمل المسؤوليات وعند التوقف عن دفع الإشتراك.
  14. المادة 11الهيئات والتشكيلات
  15. المادة 11تدار الجمعية من قبل الهيئة العامة المركزية واللجنة التنفيذية المركزية المنبثقة عنها وفقا للقواعد التالية:
  16. المادة 12الهيئة العامة المركزية هي السلطة العليا في الجمعية ، تضع المخططات والبرامج والمشاريع لتحقيق الأهداف وتقر الميزانية العامة السنوية وتعين الرئيس ونائبه واللجنة التنفيذية ال…
  17. المادة 12الهيئة العامة المركزية
  18. المادة 13تتكون الهيئة العامة المركزية من الأعضاء المؤسسين والعاملين في المركز ورؤساء الفروع وإلى أن يتم للجمعية انضمام العاملين وإنشاء الفروع يعتبر المؤسسون هيئة عامة بالمعنى المق…
  19. المادة 14تجتمع الهيئة العامة المركزية في دورات عادية وأخرى استثنائية وتبدأ الدورة العادية خلال الشهر الأول من كل سنة ميلادية وتستمر حتى الانتهاء من جدول الأعمال الذي تعده اللجنة ا…
  20. المادة 15يعتبر النصاب في اجتماع الهيئة العامة المركزية تاما إذا حضر ثلثا الأعضاء في المرة الأولى وأي عدد في المرة الثانية.
  21. المادة 16الرئيس
  22. المادة 16ينتخب كل من الرئيس ونائبه من قبل الهيئة العامة المركزية ومن بين أعضائها مرة كل ثلاث سنوات وكلما شغر المركزان لأي سبب كان ينتخبان للمدة التكميلية فقط.
  23. المادة 17يترأس الرئيس اجتماعات الهيئة ا لعامة المركزية واللجنة التنفيذية المركزية ويمثل الجمعية وفروعها امام الهيئات الدولية والمحلية سواء اكانت رسمية ام اهلية. وأمام الأشخاص العا…
  24. المادة 18اللجنة التنفيذية المركزية
  25. المادة 18تتكون اللجنة التنفيذية المركزية من ثمانية اعضاء بالإضافة إلى رئيس الجمعية ونائبه تنتخبهم الهيئة العامة المركزية من بين اعضائها مرة كل ثلاث سنوات واللجنة بدورها تنتخب من ب…
  26. المادة 19تجتمع اللجنة التنفيذية المركزية مرة في الشهر وكلما دعت الحاجة برئاسة رئيس الجمعية وتصدر قراراتها بالاكثرية ويتوفر النصاب في اجتماعاتها اذا حضر خمسة أعضاء على الأقل.
  27. المادة 20تتولى اللجنة التنفيذية المركزية المهام التالية: أ- تنفيذ المخططات والبرامج والمشاريع التي تقرها الهيئة العامة المركزية. ب- ادارة المشاريع والمؤسسات والمنشآت التابعة للجمع…
  28. المادة 21يقوم الامين العام بمهام السكرتيرية والاشراف الإداري على كافة موظفي الجمعية والاعمال القلمية واعداد جداول اعمال الهيئة العامة المركزية واللجنة التنفيذية المركزية كما يقوم …
  29. المادة 22الفروع
  30. المادة 22تتكون الفروع في المناطق المختلفة بموافقة اللجنة التنفيذية المركزية بناء على طلب يقدم من الأعضاء المنتسبين إليها ويكون لكل فرع هيئتان. أ- الهيئة العامة للفرع وتتألف من جمي…
  31. المادة 23أ- تجتمع الهيئة العامة للفرع في المرة الأولى بعد الموافقة على التأسيس بدعوة من رئيس الجمعية وفيما بعد بدعوة من رئيس الفرع في الاسبوع الاول من شهر كانون ثاني او في اليوم ا…
  32. المادة 24تجتمع الهيئة الإدارية حال انتخابها من قبل الهيئة العامة للفرع وتنتخب من بينها اميناً للسر واميناً للصندوق.
  33. المادة 25تعلن الهيئة الإدارية للفرع عن اجتماع الهيئة العامة للفرع الاعتيادي او الاستثنائي في احدى الجرائد المحلية قبل الاجتماع بسبعة ايام على الاقل ويعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة …
  34. المادة 26جميع فروع الجمعية مرتبطة من ناحية التخطيط العام بمقررات الهيئة العامة المركزية وتكون تحت رقابة اللجنة التنفيذية المركزية في الامور المالية وعلى الهيئات الادارية للفروع تز…
  35. المادة 27وظائف الهيئات الإدارية للفروع تنحصر في الأمور التالية:- أ- اعداد موازنة الفرع وتقديمها إلى الهيئة العامة للفرع لاقرارها. ب- الاشراف على الامور المالية للفرع. ج- تنظيم الا…
  36. المادة 28يقوم امين صندوق الفرع بالاشراف على تنظيم الامور المالية وضبط قيودها ويقوم امين سر الفرع باعمال السكرتيرية للفرع والاشراف الاداري على الموظفين والمستخدمين والاعمال المكتبي…
  37. المادة 29للجنة التنفيذية المركزية عندما تقتضي الضرورة الغاء الفرع كليا او حل الهيئة الادارية ودعوة الهيئة العامة للفرع للاجتماع لانتخاب هيئة ادارية جديدة. وفي حالة الالغاء الكلي ت…
  38. المادة 30الى ان يتم انتخاب اللجنة المركزية والرئيس وهيئات الفروع وفق احكام هذا القانون تشكل لجنة تنفيذية مؤقتة من احد عشر عضوا يختارهم رئيس الوزراء من بين الاعضاء المؤسسين لجمعية …
  39. المادة 31تتكون واردات الجمعية وفروعها من:- أ- اشتراكات الاعضاء السنوية. ب- التبرعات والاعانات على اختلاف انواعها ومصادرها. ج- ريع واستثمار الاموال المنقولة وغير المنقولة. د- منح ا…
  40. المادة 32تودع الواردات المالية للجمعية احد البنوك المحلية الذي تنتخبه الهيئة العامة المركزية.
  41. المادة 33تحفظ لوازم الجمعية في مستودعاتها ويجري الادخال والاخراج بموجب مستندات رسمية وفقا لانظمة توضع لهذه الغاية.
  42. المادة 34يجوز لرئيس الفرع ان ينفق على الامور الطارئة مبلغا لا يتجاوز المائة دينار دون الرجوع الى الهيئة الادارية للفرع، كما يجوز لرئيس الجمعية ان ينفق مبلغا لا يتجاوز الالف دينار …
  43. المادة 35تتقيد اللجنة التنفيذية المركزية والهيئة الادارية للفرع في مصروفاتها في حدود الموازنة العامة السنوية واذا تلقت الجمعية عونا طارئا نقديا او عينيا كالبضائع والاغذية والعلاجا…
  44. المادة 36توقع كل المستندات المالية من الرئيس وامين الصندوق سواء اكانت صادرة عن المركز او الفرع.
  45. المادة 37تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من كانون الثاني لكل عام وتنتهي في الواحد والثلاثين من كانون الاول من العام نفسه.
  46. المادة 38تدقق حسابات الجمعية وفروعها من قبل مدقق الحسابات المعين من قبل الهيئة العامة المركزية ويجوز لديوان المحاسبة ان يتولى هذه المهمة بتكليف من رئيس الوزراء.
  47. المادة 39تحدد الاشتراكات وتبين الاصول المالية الواجب اتباعها لاغراض هذا الفصل بنظام والى ان يصدر يتوجب على الجمعية ان تضبط سجلاتها وقيودها ومستنداتها وفقا للاصول الحسابية المعروفة…
  48. المادة 40يحظر تسجيل الجمعيات كما يحظر تسجيل الاسماء التجارية والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع التي تستخدم اياً من الشارات المنصوص عليها في هذا القانون…
  49. المادة 41اذا تبين بعد نفاذ مفعول هذا القانون وجود اي مخالفة لاحكامه فيلتزم المخالف بازالتها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه واذا لم يقم بازالة المخالفة خلال تلك الم…