المادة 14 من قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 3 لسنة 1969

تجتمع الهيئة العامة المركزية في دورات عادية وأخرى استثنائية وتبدأ الدورة العادية خلال الشهر الأول من كل سنة ميلادية وتستمر حتى الانتهاء من جدول الأعمال الذي تعده اللجنة التنفيذية المركزية ، وأما الدورات الاستثنائية فتنعقد بناء على طلب اللجنة التنفيذية المركزية أو ثلث أعضاء الهيئة العامة المركزية وللغاية المحددة في الطلب وفي جميع هذه الحالات يعين موعد الاجتماع وتوجه الدعوى من قبل الرئيس وتصدر قراراتها بأكثرية الحاضرين في جلسة يتوفر فيها النصاب ما عدا الحالات التي يرد عليها نص خاص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة