المادة 13 من قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 3 لسنة 1969
تتكون الهيئة العامة المركزية من الأعضاء المؤسسين والعاملين في المركز ورؤساء الفروع وإلى أن يتم للجمعية انضمام العاملين وإنشاء الفروع يعتبر المؤسسون هيئة عامة بالمعنى المقصود في هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026