المادة 17 من قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 3 لسنة 1969
يترأس الرئيس اجتماعات الهيئة ا لعامة المركزية واللجنة التنفيذية المركزية ويمثل الجمعية وفروعها امام الهيئات الدولية والمحلية سواء اكانت رسمية ام اهلية.
وأمام الأشخاص العاديين والمعنويين ويمثلها امام القضاء ويوقع عنها جميع المعاملات والتصرفات والاتفاقات على ان يتقيد بالإجراءات - والقرارات التي تختص بها هيئات الجمعية وفقا لهذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وفي حدود هذه الاختصاصات يحق له انابة احد أعضاء اللجنة التنفيذية المركزية ورؤساء الفروع او توكيل المحامين ، وعندما يتعذر حضور الرئيس يقوم بجميع هذه الاختصاصات نائب الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026