المادة 39 من قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 3 لسنة 1969

تحدد الاشتراكات وتبين الاصول المالية الواجب اتباعها لاغراض هذا الفصل بنظام والى ان يصدر يتوجب على الجمعية ان تضبط سجلاتها وقيودها ومستنداتها وفقا للاصول الحسابية المعروفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة