المادة 40 من قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 3 لسنة 1969

يحظر تسجيل الجمعيات كما يحظر تسجيل الاسماء التجارية والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع التي تستخدم اياً من الشارات المنصوص عليها في هذا القانون او تسميتها او اي اسم شارة مشابهة لاي منها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك