المادة 41 من قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 3 لسنة 1969
اذا تبين بعد نفاذ مفعول هذا القانون وجود اي مخالفة لاحكامه فيلتزم المخالف بازالتها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه واذا لم يقم بازالة المخالفة خلال تلك المدة توقع عليه العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026