المادة 38 من قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 3 لسنة 1969
تدقق حسابات الجمعية وفروعها من قبل مدقق الحسابات المعين من قبل الهيئة العامة المركزية ويجوز لديوان المحاسبة ان يتولى هذه المهمة بتكليف من رئيس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026