المادة 31 من قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 3 لسنة 1969

تتكون واردات الجمعية وفروعها من:- أ- اشتراكات الاعضاء السنوية. ب- التبرعات والاعانات على اختلاف انواعها ومصادرها. ج- ريع واستثمار الاموال المنقولة وغير المنقولة. د- منح الحكومة والبلديات والاوقاف والهيئات والدوائر الاخرى وما يعود على الجمعية من رسوم وضرائب تفرض لمنفعتها. ه- اية موارد اخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة