المادة 30 من قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 3 لسنة 1969
الى ان يتم انتخاب اللجنة المركزية والرئيس وهيئات الفروع وفق احكام هذا القانون تشكل لجنة تنفيذية مؤقتة من احد عشر عضوا يختارهم رئيس الوزراء من بين الاعضاء المؤسسين لجمعية الهلال الاحمر الاردني وغيرهم تتولى مهام اللجنة المركزية والهيئات الادارية للفروع وتختار هذه اللجنة رئيسا من بين اعضائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026