المادة 35 من قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 3 لسنة 1969

تتقيد اللجنة التنفيذية المركزية والهيئة الادارية للفرع في مصروفاتها في حدود الموازنة العامة السنوية واذا تلقت الجمعية عونا طارئا نقديا او عينيا كالبضائع والاغذية والعلاجات والملبوسات لمواجهة احتياجات عامة طارئة فللجنة التنفيذية المركزية ان تتصرف بها حسبما تقتضيه ظروف هذه الطوارئ ودون التقيد بمقدار النفقات المبنية في الموازنة على ان تقدم الحساب بها الى الهيئة العامة المركزية في اول اجتماع دوري لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك