المادة 34 من قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 3 لسنة 1969
يجوز لرئيس الفرع ان ينفق على الامور الطارئة مبلغا لا يتجاوز المائة دينار دون الرجوع الى الهيئة الادارية للفرع، كما يجوز لرئيس الجمعية ان ينفق مبلغا لا يتجاوز الالف دينار في مثل هذه الامور دون الرجوع الى اللجنة التنفيذية المركزية على ان يعرض ذلك مع اسباب الصرف على الهيئة الادارية او اللجنة التنفيذية في اول جلسة تعقد بعد الصرف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026