المادة 7 من قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 3 لسنة 1969
المادة - 7
- من أجل تحقيق الغايات الواردة في المادة السابقة للجمعية أن تقوم بما يلي:
أ- إنشاء بنوك الدم وتأمين مواردها.
ب- إنشاء مراكز للإسعاف والتمريض وللخدمات الإجتماعية وإنشاء مستوصفات ومستشفيات وتأمين احتياجاتها ووسائل النقل اللازمة لها.
ج- الإتصال والتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورابطة الهلال والصليب الأحمر والأسد والشمس ،ومع جمعيات الهلال والصليب الأحمر والأسد والشمس ، وانتخاب المندوبين والمفوضين لهذا الاتصال وللإجتماعات والمؤتمرات الدولية.
د- التعاون مع الهيئات الصحية الرسمية والأهلية.
ه- توعية المواطنين بأهداف الجمعية والمفاهيم الإنسانية التي تقوم عليها وتدريب المتطوعين على الإسعاف والعمل الجماعي المنظم لتحقيق هذه الأهداف.
الإعضاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026