المادة 21 من قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 3 لسنة 1969
يقوم الامين العام بمهام السكرتيرية والاشراف الإداري على كافة موظفي الجمعية والاعمال القلمية واعداد جداول اعمال الهيئة العامة المركزية واللجنة التنفيذية المركزية كما يقوم بمهمة ضابط ارتباط في الداخل والخارج وما يعهد اليه بتكليف من اللجنة التنفيذية المركزية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026