المادة 20 من قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 3 لسنة 1969
تتولى اللجنة التنفيذية المركزية المهام التالية:
أ- تنفيذ المخططات والبرامج والمشاريع التي تقرها الهيئة العامة المركزية.
ب- ادارة المشاريع والمؤسسات والمنشآت التابعة للجمعية وتأمين استمرار الخدمات فيها.
ج- تعيين امين عام متفرغ والموظفين والمستخدمين وتخصيص مرتباتهم وانهاء خدماتهم.
د- الاشراف على اعمال فروع الجمعية.
ه- اعداد الموازنة العامة السنوية وتقديمها للهيئة العامة المركزية لاقرارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026