المادة 20 من قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 3 لسنة 1969

تتولى اللجنة التنفيذية المركزية المهام التالية: أ- تنفيذ المخططات والبرامج والمشاريع التي تقرها الهيئة العامة المركزية. ب- ادارة المشاريع والمؤسسات والمنشآت التابعة للجمعية وتأمين استمرار الخدمات فيها. ج- تعيين امين عام متفرغ والموظفين والمستخدمين وتخصيص مرتباتهم وانهاء خدماتهم. د- الاشراف على اعمال فروع الجمعية. ه- اعداد الموازنة العامة السنوية وتقديمها للهيئة العامة المركزية لاقرارها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة