المادة 10 من قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 3 لسنة 1969

تنتهي العضوية حكما بالوفاة والاستقالة وبقرار من الهيئة العامة عندما لا يكون في مقدور العضو تحمل المسؤوليات وعند التوقف عن دفع الإشتراك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة