القوانين
قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987
28 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون "قانون الجامعات الاردنية لسنة 1987 " ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك الجامعة: الجامعة التي انشئت او تنشأ في المملكة بموجب قانون خاص به…
- المادة 3تسري احكام هذا القانون على أي جامعة انشئت أو ستنشأ في المملكة على ان تطبق على الجامعة احكام قانونها الخاص بها وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 4الجامعة مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نفع عام وتهدف الى:- أ- نشر المعرفة وتطويرها والاسهام في تقدم الفكر الانساني. ب-اتاحة فرص الدراسة الجامعية النظرية وال…
- المادة 5أ. تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، ولها أن تقاضي وتقاضى بهذ الصفة، ولها حق التملك والبيع والرهن والاقتراض واجراء التصرفات القانونية وابرام العقود و…
- المادة 6أ- بالاضافة الى الكليات والاقسام العلمية ، للجامعة ان تنشئ معاهد ومراكز للبحوث والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات ومستشفيات وبرامج خاصة ومدارس تطبيقية في موقع الجامعة…
- المادة 7أ - 1- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الامناء) يتألف من عدد لا يزيد على خمسة عشر عضوا ممن تتوافر فيهم الخبرة والمقدرة على القيام بالمسؤوليات الموكولة اليهم في سبيل تحقيق …
- المادة 8يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الجامعة) يؤلف برئاسة الرئيس وعضوية كل من: أ. نواب الرئيس ب. العمداء ج. عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية في الكلية في مطلع …
- المادة 9يتولى مجلس الجامعة المسؤوليات والصلاحيات التالية: - أ- العمل على رفع مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي في الجامعة مما يلي حاجات التنمية الوطنية وفي ضوء السياسة العامة …
- المادة 10أ- يؤلف مجلس العمداء في الجامعة من: - 1- رئيس الجامعة رئيسا 2- نواب الرئيس اعضاء 3- العمداء اعضاء ب-يتولى مجلس العمداء المسؤوليات والصلاحيات التالية: 1- تعيين أعضاء هيئة …
- المادة 11يشترط فيمن يعين رئيساً للجامعة ان يكون أردني الجنسية وان يكون قد شغل رتبة الاستاذية ويكون تعيينه بأرادة ملكية سامية بتنسيب من مجلس التعليم العالي لمدة أربع سنوات قابلة لل…
- المادة 12أ. رئيس الجامعة مسؤول عن ادارة شؤونها، وهو آمر الصرف فيها ويمارس المسؤوليات والصلاحيات المنوطة به وفقا لاحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي: 1. تمثيل الجامعة امام جميع ال…
- المادة 13أ. يعين نواب الرئيس بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز انهاء خدماته بنفس الطريقة التى عين بها ويشترط في نائ…
- المادة 14أ. يكون لكل كلية مجلس يسمى "مجلس الكلية" يؤلف برئاسة العميد وعضوية كل من: 1. نائب العميد او نوابه 2. رؤساء الاقسام الاكاديمية في الكلية 3. ممثل عن كل قسم اكاديمي في الكلي…
- المادة 15أ. لكل كلية عميد مسؤول عن ادراة شؤونها التعليمية والادارية والمالية وأمور البحث العلمي بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، ويتولى تنفيذ…
- المادة 16يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية انواع اخرى من النشاط الجامعي، ويقومون بالمهام التي تحددها الانظمة والتعليمات، ويكون تعيينهم بتنسيب من الرئيس وقرار …
- المادة 17أ. عضو هيئة التدريس في الجامعة هو: 1. الاستاذ 2. الاستاذ المشارك 3. الاستاذ المساعد 4. المدرس ب. تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس في جامعة أردنية عند انتقاله للعمل او تعيينه ف…
- المادة 18أ. للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويعتمدها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء. ب. تتألف مواردالجامعة مما يلي: 1. الرسوم الدراسية 2. ريع أموالها المنقولة وغير ا…
- المادة 19تتمتع الجامعة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
- المادة 20على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تتولى الجامعة داخل الحرم الخاص بها القيام بجميع الاعمال وتوفير الوسائل التي يقتضيها تحقيق اهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون…
- المادة 21أ. يدعى كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون الى الاجتماع من قبل رئيس ذلك المجلس او من ينوب عنه في حالة غيابه. ب. لرئيس الجامعة دعوة اي من مجالسها للاجتماع. ج.…
- المادة 22أ. يتألف النصاب القانوني لجلسة كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور اكثرية عدد اعضائه. ب. تصدر القرارات لكل مجلس من المجالس الواردة في هذا القانون بأصوات…
- المادة 23يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن اي مجلس الى المجلس الذي يعلوه تسلسلا ويكون القرار الصادر عن المجلس المعترض اليه قرار قطعيا غير قابل للطعن امام أية جهة اخرى.
- المادة 24لكل من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون ان تفوض الى اي من اللجان المنبثقة عنه او الى اي من الهيئات التي تلي ذلك المجلس مرتبة اي من الصلاحيات التي يمارسها بمقتضى احكام…
- المادة 25بالرغم ما ورد في هذا القانون وفي أي نظام آخر صادر بمقتضاه لمجلس الامناء انهاء خدمات اي من العاملين في الجامعة على ان يقترن قراره بالارادة الملكية السامية اذا كان تعيين ال…
- المادة 26أ. تحددشروط تعيين اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعارين والمتعاقدين والمعيدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم ل…
- المادة 27يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الامناء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
- المادة 28رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.