المادة 11 من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987

يشترط فيمن يعين رئيساً للجامعة ان يكون أردني الجنسية وان يكون قد شغل رتبة الاستاذية ويكون تعيينه بأرادة ملكية سامية بتنسيب من مجلس التعليم العالي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويجوز انهاء خدماته بنفس الطريقة التى عين بها وعند انتهاء خدمة رئيس الجامعة له أن يستمر في منصب الاستاذية فتي الجامعة وبأعلى مربوطها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة