المادة 12 من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987

أ. رئيس الجامعة مسؤول عن ادارة شؤونها، وهو آمر الصرف فيها ويمارس المسؤوليات والصلاحيات المنوطة به وفقا لاحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي: 1. تمثيل الجامعة امام جميع الجهات والهيئات والاشخاص وتوقيع العقود نيابة عن الجامعة، بما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي. 2. ادارة شؤون الجامعة العلمية والمالية والادارية وفقا لأحكام القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. 3. دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء الى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتهما والاشراف على توثيق قراراتها ومتابعة تنفيذها. 4. تقديم تقرير الى مجلس الجامعة ورفعه بعد ذلك الى مجلس الامناء في نهاية كل عام دراسي عن اداء الجامعة وعن شؤون التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع ونواحي النشاطات الاخرى في الجامعة مع أي اقتراحات يراها مناسبة. 5. تعليق الدراسة كليا او جزئيا في الجامعة وذلك في الحالات التي يرى انها تتطلب اتخاذ مثل هذا القرار واذا زادت مدة تعليق الدراسة على اسبوعين فعلى الرئيس عرض الامر على مجلس الامناء لاتخاذ القرار النهائي في هذا الاجراء. 6. اي صلاحيات اخرى منصوص عليها في الانصفظحمة ة5 املن 9صادرة بمقتضى هذا القانون. ب. للرئيس ان يفوض خطيا الى اي من نوابه او من العمداء او المديرين في نطاق وظيفة كل منهم أيا من الصلاحيات المخولة له بمقتضى هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك صلاحياته في الامور المالية، وان يحدد في شروط ممارسة هذا التفويض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة