المادة 13 من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987

أ. يعين نواب الرئيس بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز انهاء خدماته بنفس الطريقة التى عين بها ويشترط في نائب الرئيس ان يكون اردنيا وان يكون قد شغل رتبة الاستاذية. ب. يحدد الرئيس بقرار منه صلاحيات كل من نوابه ومسؤولياته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة