المادة 14 من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987
أ. يكون لكل كلية مجلس يسمى "مجلس الكلية" يؤلف برئاسة العميد وعضوية كل من:
1. نائب العميد او نوابه
2. رؤساء الاقسام الاكاديمية في الكلية
3. ممثل عن كل قسم اكاديمي في الكلية ينتخبه اعضاء الهيئة التدريسية في القسم لمدة سنة واحدة.
4. عضوين من خارج الكلية من ذوي الرأي والخبرة ممن لهم صلة بنشاط الكلية المعنية، وذلك بقرار من الرئيس وبناء على تنسيب العميد ويكون التعيين لمدة سنة واحدة ويجوز تجديدها مرة واحدة.
ب. لمجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس تشكيل مجلس مؤقت للكلية المستحدثة يتألف من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على سبعة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، ومن غيرهم ، ويعين رئيسا له، ويتولى رئيس المجلس المؤقت صلاحيات عميد الكلية الى حين تعيين عميد لها او عميد بالنيابة، كما يتولى المجلس المؤقت صلاحيات مجلس الكلية ومجالس الاقسام فيها وتنتهي مدة المجلس المؤقت عندما يتوافر في الكلية قسمان على الأقل يضم كل منهما عضوين كحد ادنى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026