المادة 15 من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987
أ. لكل كلية عميد مسؤول عن ادراة شؤونها التعليمية والادارية والمالية وأمور البحث العلمي بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ويلتزم بقرارات مجلسي الجامعة والعمداء.
ب. يشترط فيمن يعين عميدا ان يكون قد شغل رتبة الاستاذية ويجوز عند الضرورة تعيين احداعضاء هيئة التدريس من الرتب الاخرى قائما باعمال عميد الكلية.صفحة 6 من 9
ج. يكون تعيين العميد بتنسيب من الرئيس وقرار من مجلس التعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة ويجوز انهاء خدماته بنفس الطريقة التى عين بها.
د. يقدم العميد تقريرا الى الرئيس في نهاية كل عام دراسي عن اداء الكلية وعن شؤون التعليم والبحث العلمي وسائر انواع النشاط في كليته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026