المادة 24 من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987

لكل من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون ان تفوض الى اي من اللجان المنبثقة عنه او الى اي من الهيئات التي تلي ذلك المجلس مرتبة اي من الصلاحيات التي يمارسها بمقتضى احكام القانون او الانظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك صلاحيات المجلس في الامور المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة