المادة 23 من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987

يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن اي مجلس الى المجلس الذي يعلوه تسلسلا ويكون القرار الصادر عن المجلس المعترض اليه قرار قطعيا غير قابل للطعن امام أية جهة اخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة