المادة 23 من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987
يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن اي مجلس الى المجلس الذي يعلوه تسلسلا ويكون القرار الصادر عن المجلس المعترض اليه قرار قطعيا غير قابل للطعن امام أية جهة اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026