المادة 22 من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987

أ. يتألف النصاب القانوني لجلسة كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور اكثرية عدد اعضائه. ب. تصدر القرارات لكل مجلس من المجالس الواردة في هذا القانون بأصوات الاكثرية المطلقة للحضور واذا تساوت الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة هو المرجح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة