المادة 21 من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987
أ. يدعى كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون الى الاجتماع من قبل رئيس ذلك المجلس او من ينوب عنه في حالة غيابه.
ب. لرئيس الجامعة دعوة اي من مجالسها للاجتماع.
ج. لنصف اعضاء اي مجلس على الاقل تقديم طلب الى رئيسه لعقد اجتماع له، وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026